الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
منها: حديث ابن عمر: أخرجه البخاري، ومسلم [البخاري في آخر "الزكاة" ص 204، ومسلم في "باب زكاة الفطر" ص 317] من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين، وفي لفظ لهما: إن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمر بزكاة الفطر: صاع من تمر، أو صاع من شعير، قال ابن عمر: فجعل للناس عدله مُدَّيْن من حنطة، انتهى. - حديث آخر: أخرجه أبو داود [أبو داود في "باب زكاة الفطر" ص 234، وابن ماجه في "باب زكاة الفطر" ص 132، والدارقطني في "زكاة الفطر" ص 219، والحاكم في "المستدرك" ص 409، وقال: يزيد بن مسلم الخولاني، وهو وهم، وكذا البيهقي: ص 163 - ج 4.]، وابن ماجه عن أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس. قال: فرض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات، انتهى. ورواه الدارقطني، وقال: ليس في رواته مجروح، ورواه الحاكم في "المستدرك"، وقال: على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وقال الشيخ في "الإِمام": لم يخرج الشيخان لأبي يزيد، ولا لسيار شيئًا، انتهى. - حديث آخر: أخرجه الحاكم في "المستدرك [الحاكم في "المستدرك" ص 410، وليس فيه: مدان من قمح، وكذا في البيهقي: ص 172 - ج 4، والظاهر من قول البيهقي أن السقوط من الناسخ.] عن داود بن شبيب ثنا يحيى بن عباد السعدي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمر صارخًا ببطن مكة ينادي: إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد: مدَّان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر، انتهى. وقال: صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي اللّه عنهم أن بعض البادية جاءُوا إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقالوا: يا رسول اللّه، هل علينا زكاة الفطر، فقال: هي على كل مسلم، صغير أو كبير، حر أو عبد، صاع من شعير، أو تمر، أو أقط، انتهى. قال الشيخ في "الإِمام": وفي إسناده بعض من يحتاج إلى معرفة حاله، انتهى. وهذه الألفاظ تمنع تأويل الفرض المذكور في "الصحيح" بالفرض التقديري، واللّه أعلم. - الحديث الثاني: قال عليه السلام: - "لا صدقة إلا عن ظهر غنى"، قلت: رواه أحمد في "مسنده" [أحمد في "مسنده" ص 230 - ج 2، وهو في "المعتصر": ص 82 من حديث جابر أيضًا] حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من السفلى، وابدأ بمن تعول، وذكره البخاري في "صحيحه - تعليقًا في كتاب الوصايا" [البخاري في "الوصايا" - في باب تأويل قوله: - الحديث الثالث: حديث ابن عمر: - فرض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ زكاة الفطر على الذكر والأنثى، الحديث. قلت: رواه الأئمة الستة في "كتبهم" [تقدم تخريجه من الشيخين - آنفًا - .] من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، قال: فرض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ زكاة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، انتهى. قوله: ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر، لإِطلاق ما روينا، قلت: يشير إلى حديث عبد اللّه بن ثعلبة، والى حديث ابن عمر أيضًا، فإن لفظ الكتاب ليس فيه من المسلمين. - الحديث الرابع: روى ابن عباس: قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: - "أدُّوا عن كل حر وعبد، يهودي أو نصراني أو مجوسي" الحديث. قلت: أخرجه الدارقطني في "سننه"، وليس فيه ذكر: المجوسي، عن سلام الطويل عن زيد العمِّى عن عكرمة عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "أدوا صدقة الفطر عن كل صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، يهودي أو نصراني، حر أو مملوك، نصف صاع، أو صاعًا من تمر، أو شعير"، انتهى. وقال: لم يسنده غير سلام الطويل، وهو متروك، انتهى. ومن طريق الدارقطني، رواه ابن الجوزي في "الموضوعات"، وقال: زيادة اليهودي والنصراني فيه موضوعة، انفرد بها سلام الطويل، وكأنه تعمدها، وأغلظ فيه القول عن النسائي، وابن معين، وابن حبان، وقال في "التحقيق": قال ابن معين: لا يكتب حديثه، وضعفه ابن المديني جدًا، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات، كأنه كان المتعمد بها، انتهى.
|